تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٩ - تفصيل الشيخ بين الشك فى المقتضى و بين الشك فى الرافع
لزادت الاقوال على العدد المذكور بكثير (١) بل يحصل لعالم واحد قولان، او ازيد فى المسألة إلّا أن صرف الوقت فى هذا مما لا ينبغى
و الاقوى هو القول التاسع (٢) و هو (٣) الذى اختاره المحقق فان المحكى عنه فى المعارج انه قال (٤): اذا ثبت حكم فى وقت (٥) ثم جاء وقت آخر و لم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم (٦) هل يحكم ببقائه ما لم يقم دلالة على نفيه ام يفتقر الحكم فى الوقت الثانى الى دلالة حكى (٧) عن المفيد (قدس سره) انه يحكم ببقائه (٨) و هو (٩) المختار،
(١) قيل ان الاقوال فيه تبلغ اكثر من خمسين.
(٢) و هو التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت استمراره فشك فى الرافع و بين ما لو شك فى اصل المقتضى للحكم و استمراره.
(٣) اى القول التاسع.
(٤) اى قال المحقق فى المعارج.
(٥) كما اذا وجب التميم فى وقت تعذر الماء ثم جاء وقت آخر، و هو اثناء الصلاة وجد الماء فيه، و لم يدل دليل على ان وجدان الماء فى اثناء الصلاة ناقض للتيمم فشك فى بقاء التيمم و عدمه مع وجدان الماء فى الاثناء.
(٦) اى الحكم الثابت فى الوقت الاول و هو التيمم.
(٧) اى حكى المحقق عن المفيد انه يحكم.
(٨) اى ببقاء الحكم الذى ثبت سابقا ما لم يقم دليل على انتفاء الحكم المذكور.
(٩) اى قال المحقق ما اختاره المفيد هو المختار.