تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦٣ - فى تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك فى بقاء المستصحب
و قد يكون قول الحجام (١)، او من فى حكمه (٢)، و قد يكون قول القصار (٣)، او من فى حكمه (٤)، و قد يكون (٥) بيع ما يحتاج الى الذبح و الغسل (٦) فى سوق المسلمين، و اشباه ذلك (٧) من الامور الحسية انتهى. و لو لا تمثيله (٨) باستصحاب الليل و النهار لاحتمل أن يكون معقد اجماعه الشك من حيث المانع وجودا و منعا
(١) فان اخبار الحجام بتطهير موضع الحجامة حجة.
(٢) كالجراح، و الحلاق.
(٣) اى قد يكون الشىء الذى جعله الشارع سببا لنقض الامور المذكورة قول القصار و هو غاسل الثياب و مبيضها.
(٤) من الاشخاص الذين يكون الثوب تحت يده، كالزوجة و الامة.
(٥) اى قد يكون الشىء الذى جعله الشارع مزيلا بيع ما يحتاج الى الذبح، كاللحم فان بيعه فى سوق المسلمين امارة مزيلة للشك فى التذكية، و لا يصل المجال معه الى استصحاب عدم التذكية.
(٦) كالثوب فانه يحكم بطهارته بمجرد بيعه فى سوق المسلمين، و لا مجال الى استصحاب عدم غسله.
(٧) اى اشتباه الامثلة المذكورة من الموضوعات الخارجية، فانها تستصحب الى أن يثبت مزيل شرعى للشك فيها.
(٨) اى لو لا تمثيل الأسترآبادي باستصحاب الليل و النهار، و ملخصه: أن الامثلة التى ذكرها الاسترآبادى للصورة الثانية كلها من قبيل الشك فى الرافع، الامثال الليل و النهار، فان الشك فيهما