تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٨١ - فى تقسيم الاستصحاب
فى مسألة الاستصحاب فى كلها، او بعضها فنقول: ان له (١) تقسيما باعتبار المستصحب، و آخر باعتبار الدليل، الدال عليه (٢).
و ثالثا باعتبار الشك (٣) المأخوذ فيه اما باعتبار الاول (٣) فمن وجوه:
احدها: من حيث ان المستصحب قد يكون أمرا وجوديا كوجوب شىء (٥)، او طهارته (٦)، او رطوبته (٧) او نحو ذلك و قد يكون (٨) عدميا،
« [الامر السادس] تقسيم الاستصحاب»
[الاول تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب]
(١) اى للاستصحاب. اى يقسم الاستصحاب باعتبار المستصحب. فانه قد يكون وجوديا، و قد يكون عدميا، كما سيأتى تفصيله.
(٢) الضمير فى قوله: «عليه» و فى قوله «فيه» راجع الى المستصحب اى تقسيم آخر للاستصحاب باعتبار دليل اعتباره
(٣) اى تقسيم الاستصحاب قد يكون باعتبار الشك المأخوذ فى موضوع الاستصحاب.
(٤) اى تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب.
(٥) مثال لما كان المستصحب الذى هو الامر الوجودى حكما تكليفيا.
(٦) مثال لما كان حكما وضعيا.
(٧) مثال لما كان المستصحب موضوعا خارجيا.
(٨) اى قد يكون المستصحب أمرا عدميا.