تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٢ - تحقيقاتنا فى أن الاستصحاب مسألة اصولية او قاعدة فقهية
و اما المقام الثانى و هو فى أن الاستصحاب من القواعد الفقهية، او من المسائل الاصولية او من المبادى التصديقية.
فنقول: ان شيخنا الاعظم (قدس سره) ذهب الى أن الاستصحاب بناء على كونه من الامارات تدخل فى المسألة الاصولية اذ يبحث فيه عن كونه حجة، و دليلا على الحكم الشرعى فكل شىء يبحث عن كونه حجة على الحكم الشرعى يدخل فى المسألة الاصولية، و هذا انما يتم بناء على ان موضوع علم الاصول عبارة عن ذوات الادلة الاربعة، كما ذهب اليه صاحب الفصول، فالبحث عن الحجية يكون بحثا عن العوارض الذاتية لها، و على هذا يكون البحث عن حجية الاستصحاب بحثا عن عوارض الدليل الدال على بقاء المستصحب، و الظاهر من العبارة ان مختاره (قدس سره) ان موضوع علم الاصول ذوات الادلة، و يكون الاستصحاب بناء على كونه من الامارات من المسائل الاصولية، و ان كان يظهر من آخر عبارته الترديد فيه، و لكن بناء على ان موضوع الاصول الادلة الاربعة بعد الفراغ عن كونها حجة، كما هو مختار المحقق القمى (قدس سره) اشكل على كون الاستصحاب من المسائل الاصولية بل قال: انه يكون داخلا فى المبادى التصديقية، اذ على هذا المسلك يكون البحث عن الحجية بحثا عن وجود الموضوع، و هو بحث عن المبادى.
ان قلت: البحث عن الموضوع يكون بحثا عن المبادى التصورية، لا التصديقية.
قلت: قد يكون البحث عن الموضوع لاجل تصوره فالبحث عن