تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٦ - هل الاستصحاب من المسائل الاصولية او من القواعد الفقهية
«لا تنقض اليقين بالشك» دليلا على الدليل، نظير آية النبإ بالنسبة الى خبر الواحد (١)، حيث قال (٢) ان استصحاب الحكم المخالف للاصل (٣) فى شىء دليل شرعى رافع لحكم الاصل (٤)، و مخصص (٥) لعمومات الحل الى أن قال: فى آخر كلام له سيأتى نقله، و ليس عموم قولهم: «لا تنقض اليقين بالشك» بالقياس الى افراد الاستصحاب و جزئياته (٦) الا كعموم آية النبإ بالقياس الى آحاد الاخبار المعتبرة انتهى.
(١) كما ان خبر الواحد دليل على الحكم الشرعى الذى قام به الخبر، و آية النبإ دليل على حجية الخبر المذكور، كذلك الاستصحاب دليل على الحكم الشرعى الذى كان يقينى الحصول سابقا، و مشكوك البقاء لاحقا و قوله: «لا تنقض» دليل على اعتبار الاستصحاب فهذا معنى قوله: انه دليل على الدليل.
(٢) اى قال بعض السادة.
(٣) كاستصحاب حرمة العنب بالغليان بعد صيرورته زبيبا المخالف لاصالة الحل الجارية فيه، و انما قيد استصحاب الحكم بكونه مخالفا للاصل لان الحكم الموافق للاصل لا يحتاج الى الاستصحاب بل نفس الاصل كاف فتأمل.
(٤) لما ستعرف ان الاستصحاب مقدم على سائر الاصول فانه عرش الاصول، و ان كان فرش الامارات، و هو حاكم على الاصول، او مخصص له فيه كلام يأتى فى محله.
(٥) عطف تفسيرى لقوله: رافع لحكم الاصل.
(٦) عطف تفسيرى لقوله افراد الاستصحاب اى عموم لا تنقض