تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣١٣ - فى شمول حديث لا ضرر على الاحكام العدمية
و اورد عليه سيدنا الاستاذ دام ظله بانه لا دليل على كون القاعدة امتنانية.
[التنبيه الخامس فى انه هل يشمل حديث نفى الضرر للاحكام العدمية أم لا]
التنبيه الخامس: فى انه هل يشمل حديث نفى الضرر للاحكام العدمية أم لا؟
مثال ذلك ما لو حبس أحد غيره عدوانا فشرد حيوانه فان عدم حكم الشارع بالضمان يكون ضرريا على صاحب الحيوان فاذا شمله الحديث يكون الحابس ضامنا له، و مثله ما لو كان بقاء الزوجة على الزوجية مضرا بها، و كان الزوج غائبا، او امتنع عن نفقة زوجته فعدم الحكم بجواز طلاقها للحاكم ضرر عليها.
و قد ذهب المحقق النائينى [١] الى عدم شمول الحديث للاحكام العدمية. بتقريب ان حديث لا ضرر ناظر الى الاحكام المجعولة فى الشريعة.
و اورد عليه الاستاد الاعظم (قدس سره) [٢] بان عدم جعل الحكم فى موضع قابل للجعل جعل لعدم ذلك الحكم فيكون العدم مجعولا، فقد جعل الحكم من قبل الشارع لجميع الاشياء غاية الامر أن بعضها وجودى، و بعضها عدمى.
و لكن يمكن الجواب عنه: بان المنفى فى الحديث الضرر المستند الى الشارع، و هو انما يكون فيما اذا كان الحكم المجعول من قبل الشارع ضرريا، و اما الضرر المستند الى عدم جعل الحكم
[١] قاعدة لا ضرر ص ٢٢٠ المطبوعة ضمن غنية الطالب.
[٢] مصباح الاصول ج ٢ ص ٥٦٠.