تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٥ - فى أن المعيار بالضرر الشخصى او النوعى
او بعضه منشأ اطلاق جماعة، و تصريح آخرين بجواز تصرف المالك فى ملكه و ان تضرر الجار (١) بان يبنى داره، مدبغة (٢) او حماما، او بيت القصارة (٣)، او الحدادة (٤) بل حكى عن الشيخ، و الحلبى، و ابن زهرة دعوى الوفاق عليه (٥). و لعله (٦) ايضا منشأ ما فى التذكرة من الفرق بين تصرف الانسان فى الشارع المباح باخراج روشن (٧)، او جناح، و بين تصرفه فى
يكون منشأ اطلاقهم جميع ذلك او بعضه كدليل نفى الحرج فقط او دليل السلطنة فقط.
(١) اى ذهب جماعة الى جواز تصرف المالك مطلقا سواء تضرر الجار أم لا فان منشأ اطلاقهم جميع ما ذكرناه او بعضه.
(٢) و هى المكان الذى يصنع فيها الجلود.
(٣) اى المغسل لغسل الملابس.
(٤) و هى المكان الذى يصنع فيه الحديد.
(٥) اى على جواز تصرف المالك فى ملكه و ان تضرر الجار.
(٦) اى مجموع ما ذكرنا من دليل نفى الحرج و سلطنة الناس على اموالهم و غيرها لتقديم المالك على غيره منشأ الفرق الذى ذكره صاحب التذكرة بين التصرف فى الشارع المباح و بين التصرف فى ملكه.
(٧) و هى ان تخرج اخشابا الى الدرب، و تبنى عليها، و تجعل لها قوائم من اسفل و الجمع رواشى، كما صرح به مجمع البحرين و عن الشهيد فى المسالك ان الجناح و الروشن يشتر كان فى اخراج خشب من حائط المالك الى الطريق بحيث لا يصل الى الجار المقابل، و يبنى عليه و لو وصل فهو الساباط، و ربما فرق بينهما