تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٢ - الجواب عن الفاضل التونى
بجريانه فى الآخر فاللازم، اما اجرائه (١) فيهما فيلزم طرح ذلك العلم الاجمالى (٢) لاجل العمل بالاصل، و اما اهماله (٣) فيهما و هو (٤) المطلوب. و اما اعمال احدهما (٥) بالخصوص فترجيح بلا مرجح. نعم لو لم يكن العلم الاجمالى فى المقام مما يضر طرحه (٦) لزم العمل بهما (٧)، كما تقدم انه (٨) احد الوجهين (٩)
الحكم الآخر فان جريان اصالة عدم النجاسة فى هذا الاناء معارض لاصالة عدم نجاسة الاناء الآخر.
(١) اى اجراء الاصل فى الحكمين كليهما.
(٢) بنجاسة أحدهما. و الحاصل: ان جريان الاصل فى كل الطرفين ينافيه العلم الاجمالى بنجاسة أحدهما، و لا يجوز العمل بالاصلين و طرح العلم الاجمالى لانه يلزم مخالفة عملية قطعية، و هى قبيحة.
(٣) اى اهمال الاصل و عدم جريانه فى الحكم المردد بين الحكمين.
(٤) اى اهمال الاصل و عدم جريانه.
(٥) اى احد الاصلين بان يجرى اصالة عدم النجاسة فى الاناء الشرقى فقط.
(٦) بأن لا يلزم من العمل بالاصلين مخالفة عملية قطعية بل يلزم منه مخالفة التزامية
(٧) اى بالاصلين الجاريين فى طرفى العلم الاجمالى.
(٨) اى العمل بالاصلين و طرح العلم الاجمالى.
(٩) و الوجه الآخر هو التخيير العقلى.