تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٩ - الجواب عن الفاضل التونى
تتبع الاحكام الشرعية، و العرفية، و مرجعه (١) فى الحقيقة الى دفع المانع (٢) فاذا انحصر (٣) الطهور فى ماء مشكوك الاباحة بحيث لو كان محرم الاستعمال لم يجب الصلاة لفقد الطهورين فلا مانع (٤) من اجراء اصالة الحل، و اثبات كونه (٥) واجدا للطهور فيجب عليه الصلاة (٦)، و مثاله (٧) العرفى ما اذا قال المولى لعبده: اذا لم يكن عليك شغل واجب من قبلى فاشتغل بكذا، فان العقلاء يوجبون الاشتغال بكذا اذا لم يعلم بوجوب شىء على
(١) و مرجع جريان الاصل.
(٢) و هو الدين مثلا فى مثال الاستطاعة، فان اصالة عدم الدين يدفع المانع، و يحقق موضوع وجوب الحج.
(٣) هذا مثال آخر من الامثلة الشرعية للوجه الاول، و الفرق بين الامثلة الثلاثة المذكورة لهذا الوجه هو ان هذا المثال من موارد جريان اصالة الاباحة، و مثال عدم بلوغ الماء كرا من موارد استصحاب العدم، و مثال الحج، كالمثال العرفى من موارد اصالة البراءة، و الاصول الثلاثة مشتركة فى اثبات موضوع انيط به حكم شرعى.
(٤) اى اذا انحصر الطهور فى ماء مشكوك الاباحة فلا مانع ...
(٥) اى اثبات كون المصلى واجدا للطهور.
(٦) اذ المفروض انه بجريان اصالة الحل فى الماء المشكوك اثبت كونه واجدا للطهور فيجب عليه الصلاة.
(٧) الى هنا ذكر الامثلة الثلاثة للوجه الاول، و كان الامثلة المذكورة شرعية، و هذا مثال عرفى للوجه الاول.