تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١١١ - فى عبادة تارك طريقى الاجتهاد و التقليد
ففى جواز (١) الاتمام بانيا على الفحص بعد الفراغ و الاعادة مع المخالفة و عدمه (٢) وجهان من اشتراط العلم (٣) بالصحة حين العمل كما ذكرنا و لذا لم يجوز (٤) هذا من اول الامر و بعبارة اخرى الجزم بالنية معتبر فى الاستدامة كالابتداء (٥) و من أن المضى (٦) فى العمل مترددا بانيا على استكشاف حاله بعد الفراغ محافظة (٧) على عدم ابطال العمل المحتمل حرمته واقعا على
(١) اى هل يجوز له ان يتم صلاته من باب الاحتياط و الرجاء بانيا على الفحص عن طهارة ثوبه بعد الصلاة فان ظهر كونه نجسا يعيد صلاته.
(٢) اى عدم جواز الاتمام.
(٣) اى العلم التفصيلى بصحة عمله حين اشتغاله به هذا وجه لعدم جواز الاتمام.
(٤) بصيغة المجهول اى و لاجل اشتراط العلم التفصيلى بصحة العمل حين الاشتغال به لا يجوز الدخول فى الصلاة من اول الامر بانيا على الفحص.
(٥) كما لا يجوز الدخول فى العمل من باب الاحتياط كذلك لا يجوز استدامة العمل من باب الاحتياط.
(٦) دليل لجواز اتمام العمل بانيا على الفحص بعد الفراغ.
(٧) تعليل للمضى و توضيحه: ان الصلاة التى هى بيده لو كانت صحيحة واقعا يحرم ابطاله فالمضى فى العمل لاجل عدم ابطال العمل الذى يحتمل حرمة ابطاله ليس أدون من الاطاعة التفصيلية اذ الامر دائر بين قطع ما بيده و الاتيان بالصلاة كى يحصل الاطاعة