تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٠٥ - فى عبادة تارك طريقى الاجتهاد و التقليد
و المختار فى الثانى (١) البراءة، و المتعين فى الاول. (٢) الاحتياط، لكن الانصاف ان الشك فى تحقق الاطاعة بدون نية الوجه غير متحقق (٣) لقطع العرف بتحققها (٤) و عدهم (٥) الآتي بالمأمور بنية الوجه الثابت عليه فى الواقع (٦) مطيعا و ان لم يعرفه (٧) تفصيلا، بل لا بأس بالاتيان به (٨) بقصد القربة المشتركة بين
كالصلاة المشروطة بالطهارة.
(١) اى فيما شك فى ان امر المولى متعلق بالصلاة لا بشرط او بها بشرط السورة. و المختار فيه هى البراءة.
(٢) اى فيما شك فى تحقق الاطاعة بدون الشرط المشكوك، كقصد الوجه.
(٣) خبر لقوله «ان الشك» اى لا شك فى تحقق الاطاعة بدون قصد الوجه، و ليس هو من شروط تحقق الاطاعة.
(٤) اى بتحقق الاطاعة بدون قصد الوجه.
(٥) اى لعد العرف. و توضيحه: ان العرف يعدون الآتي بالمأمور به من دون قصد الوجه التفصيلى ممتثلا.
(٦) بأن يقصد وجه الواقع بان ينوى ما هو فى الواقع ان كان ندبا قصده ندبا، و ان كان وجوبا قصده وجوبا.
و الحاصل: ان الاطاعة تتحقق عرفا بقصد ما هو ثابت فى الواقع من الوجه و لا تتوقف على قصد الوجه تفصيلا.
(٧) اى و ان لم يعرف المكلف تفصيلا بان الوجه الثابت فى الواقع واجب او ندب.
(٨) اى بالمأمور به. الى هنا بين ان قصد الوجه اجمالا يكفى، و لا حاجة الى قصد الوجه التفصيلى، و من هنا شرع فى بيان