تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٨٠ - فى اشكال صاحب الفصول على القائل بجواز ارتكاب المشتبهين و الجواب عنه
محل (١) النظر خصوصا (٢) على ما مثل به من الجمع بين الاجنبية و الزوجة.
هذا (٣) كله فيما اذا كان الحرام المشتبه عنوانا واحدا (٤) مرددا بين أمرين، و اما اذا كان (٥) مرددا بين عنوانين كما
أى الإناءين خمر و ايهما خل، كما اذا وضعهما فى مكان و قد مضى مدة بحيث نسى ان اى منهما خمر و اى منهما خل.
(١) خبر لقوله: «ان الزام القائل بالجواز» أي لا يرد الاشكال المذكور من صاحب الفصول على القائل بجواز ارتكاب المشتبهين لان القائل بالجواز لا يقول به فى صورة قصد التوصل الى الحرام.
(٢) وجه الخصوصية هو ان فى المثال المذكور اصلا موضوعيا يرفع الاشتباه تعبدا، و هذا الفرض خارج عن محل الكلام لان الكلام فيما اذا لم يكن اصل موضوعى حاكم كمورد الاشتباه بين الخمر و الخل، أو كان الاصل الجواز كالاشتباه بين الماء و المتنجس، و اما فى مورد الاشتباه بين الزوجة و الاجنبية و كذا بين اللحم المذكى و غير المذكى فالاصل عدم الزوجية فى الاول و عدم التذكية فى الثانى و معه لا يجوز الارتكاب في الشبهة البدوية فمع العلم الاجمالى بطريق اولى.
(٣) أي هذا الذى ذكرناه من عدم جواز المخالفة القطعية بارتكاب المشتبهين.
(٤) كعنوان الخمر بأن لا يعلم أن المائع الخارجى خمر او خل، فان الحرام المشتبه هو عنوان واحد و هو الخمر.
(٥) أي إذا كان الحرام المشتبه مرددا بين عنوانين بان لا يعلم