تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٨ - فى معنى قوله «حتى تعرف انه حرام بعينه»
متن الواقع و هو (١) مما يشهد الاتفاق و النص (٢) على خلافه حتى نفس هذه الاخبار (٣)
و اجماع العلماء على خلافه فان الاحكام الواقعية مترتبة على موضوعاتها نفس الامرية من دون تقييدها بعلم و جهل.
(١) اى الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم اجمالا مما يشهد اجماع العلماء على خلافه.
(٢) ذكر بعض المحشين انه ليس المراد من النص هو دليل الحكم الواقعى كقوله: «اجتنب عن الخمر» لان بعد تسليم ظهور الصحيحة فى الحلية الظاهرية تكون الصحيحة حاكمة عليه بل المراد هى الادلة الدالة على ثبوت احكام واقعية يشترك فيها العالم و الجاهل غير الادلة المثبتة لتلك الاحكام.
و لكن يمكن ان يقال: ان المراد منه دليل الحكم الواقعى، و حكومة الصحيحة عليه تكون حكومة ظاهرية لقيام الدليل العقلى و النقلى على اشتراك الاحكام للعالم و الجاهل.
(٣) اى حتى الاخبار الدالة على الحلية الظاهرية تدل على ثبوت الحرمة الواقعية للخمر الواقعى كما يشهد به كلمة «فيه» و «منه» فى قوله: «كل شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه».
وجه الشهادة ان المستفاد منهما ان الاشياء بعضها حلال فى الواقع، و بعضها حرام فى الواقع فالمشتبه حلال ظاهرا حتى تعلم الحرمة فان هذه الجملة تدل بوضوح على ثبوت الحرمة الواقعية للخمر الواقعى.