تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣١٠ - ملخص كلام شيخنا الاعظم (
أفاد الاستاذ الاعظم دام ظله ص ٤٢٥ أن ما ذكره صاحب الكفاية (ره) من تثليث الاقسام صحيح تام، فالامر دائر بين وجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح دون الملاقى بالكسر، كما فى المسألة الاولى و وجوب الاجتناب عن الملاقى و الملاقى معا، كما فى المسألة الثانية و وجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر دون الملاقى بالفتح عكس المسألة الاولى، كما فى المثال المذكور منه ((قدس سره)) و ردّه المحقق النائينى (قدس سره) ص ٢٦ لاحظ كلامه.
أقول: ان تحقيق الحال يقتضى ان يقع البحث فى ضمن مسائل: المسألة الاولى: ما اذا كانت الملاقاة و العلم بها بعد العلم الاجمالى فهل يجب الاجتناب عن الملاقى فى هذه الصورة أم لا؟
و قبل التكلم فيها لا بد من بيان مقدمة و هى بيان وجه نجاسة الملاقى للنجس بعد كونها من المسلمات نصا و فتوى، و غاية ما يمكن ان يقال فى وجها امور.
الاول: أن تكون نجاسته لمحض التعبد الشرعى بأن يكون الملاقى للنجس موضوعا مستقلا لحكم الشارع بنجاسته.
الثانى: أن تكون من جهة السراية بان تكون نجاسة الملاقى بالكسر نجاسة اخرى حاصلة من نجاسة الملاقى بالفتح حصول المعلول من العلة.
الثالث: ان تكون نجاسته لاجل السراية بمعنى الانبساط بان يكون الملاقاة منشأ لاتساع دائرة نجاسة الملاقى و انبساطها الى