تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٨٤ - تفصيل صاحب الحدائق بين كون المردد بين المشتبهين فردا من عنوان واحد و بين غيره
اما المقام الثانى: (١) فالحق فيه وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقا للمشهور، و فى المدارك انه (٢) مقطوع به فى كلام الاصحاب، و نسبه (٣) المحقق البهبهانى فى فوائده الى الاصحاب، و عن المحقق المقدس الكاظمى فى شرح الوافية دعوى الاجماع به (٤) صريحا، و ذهب جماعة الى عدم وجوبه (٥)،
حتى يحصل الموافقة الاحتمالية.
[المقام الثانى فى وجوب الموافقة القطعية]
(١) قد عرفت سابقا أن الكلام فى الشبهة المحصورة يقع فى مقامين:
المقام الاول فى حرمة المخالفة القطعية، و قد عرفت الكلام فيه من المصنف ((قدس سره)).
المقام الثانى: فى وجوب الموافقة القطعية أى هل يجب الاجتناب عن كلا المشتبهين بعد حرمة المخالفة القطعية، أو يجوز ارتكاب أحدهما و ترك الآخر بأن يجب الموافقة الاحتمالية.
افاد المصنف ((قدس سره)) ان الحق فى هذا المقام هو وجوب الموافقة القطعية.
(٢) أى وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين.
(٣) أى نسب وجوب الاجتناب، و هذا الكلام منه ظاهر فى اجماع الاصحاب على وجوب الاجتناب كما ان كلام المدارك ظاهر فيه نعم فى كلام الكاظمى ادعى الاجماع صريحا على وجوب الاجتناب.
(٤) أى بوجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين.
(٥) أى الى عدم وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، بل يكفى