تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٠
فى ان اصالة الطهارة غير صالحة لكونها معاضدة للاصل الموافق لها ٢٩٩
فى ان التحقيق الرجوع الى الاصل المحكوم عند تعارض الاصلين الحاكمين ٣٠١
فى ملاقات الشىء باحد المشتبهين قبل العلم الاجمالى ٣٠٣
فيما يكون الملاقاة بعد حصول العلم الاجمالى ٣٠٥
ملخص كلام شيخنا الاعظم ((قدس سره)) ٣٠٧
فى الوجوه المذكور لنجاسة الملاقى ٣١١
تقريب الشبهة الحيدرية و الجواب عنها ٣١٣
نقاشنا مع المحقق العراقى ٣١٥
فيما افاده صاحب الكفاية و الاستاذ الاعظم و سيدنا الاستاذ ٣١٧
فى الاضطرار الى ارتكاب بعض المشتبهات ٣١٩
عروض الاضطرار بعد العلم الاجمالى من التنجيز ٣٢١
فى ان الاضطرار الى غير المعيّن لا يكون مانعا من التنجيز ٣٢٣
فى ان وجوب الاجتناب عن جميع الاطراف من باب المقدمة العلمية ٣٢٥
فى توضيح التكليف المتوسط ٣٢٩
فى تحقيق مقتضى القاعدة عند انسداد باب العلم ٣٣١
فى الثمرة بين القول بالكشف و الحكومة فى دليل الانسداد ٣٣٥
التحقيق ٣٣٨
فيما كان الاضطرار حادثا قبل التكليف و قبل العلم به ٣٤٣
جواب الاستاذ الاعظم عن صاحب الكفاية ٣٤٧