تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٦ - فى الشك بين كون الشبهة محصورة او غير محصورة
الثالث (١): اذا كان المردد بين الامور غير المحصورة افرادا (٢) كثيرة نسبة مجموعها (٣) الى المشتبهات كنسبة الشىء الى الامور المحصورة، كما اذا علم اجمالا بوجود خمسمائة شاة محرمة فى الف و خمسمائة شاة فان نسبة مجموع (٤) المحرمات الى
العقاب فيجب عليه الاحتياط بمقتضى دفع الضرر المحتمل.
(١) أى المورد الثالث.
(٢) خبر لقوله: «كان المردد» اى اذا كان المشتبه بين الامور افرادا كثيرة بان كان المشتبه متعددا بين الامور غير المحصورة، كما اذا علم بوجود خمسمائة شاة مغصوبة بين الف و خمسمائة شاة، و يسمى ذلك باشتباه الكثير فى الكثير.
و توضيحه: ان الحرام المشتبه قد يكون واحدا مشتبها بين امور قليلة فيسمى بالشبهة المحصورة، و باشتباه القليل فى القليل، و قد يكون واحدا مشتبها بين امور كثيرة فيسمى بالشبهة غير المحصورة، و باشتباه القليل فى الكثير، و قد يكون متعددا مشتبها بين امور كثيرة كاشتباه خمسمائة شاة فى ألف و خمسمائة فيسمى ذلك باشتباه الكثير فى الكثير، و محل البحث فى المقام هو هذا القسم الاخير.
(٣) أى نسبة مجموع الافراد الكثيرة الى المشتبهات كنسبة شىء واحد الى الامور المحصورة فان نسبة خمسمائة شاة الى الف و خمسمائة شاة كنسبة شىء واحد الى الثلاثة.
(٤) و هو خمسمائة شاة.