تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٣٤ - جواب الشيخ عن الشهيد و المحقق فى بيان ضابط المحصور و غيره
الى انه (١) يتجه اذا كان الاعتماد فى عدم وجوب الاجتناب على (٢) الاجماع المنقول على (٣) جواز الارتكاب فى غير المحصور، أو على (٤) تحصيل الاجماع من اتفاق من عبر بهذه العبارة الكاشف (٥) عن اناطة الحكم فى كلام المعصوم بها (٦) أن (٧) تعسر العد غير متحقق فيما مثلوا به لغير المحصور، كالف مثلا فان عد الالف لا يعد
الثانى ما اشار اليه بقوله: «ان تعسر العد ...» و ملخصه أن الالف عندهم من الغير المحصورة، مع ان عده ليس بعسر مخصوصا فى بعض الاشياء كالغنم.
(١) أى الرجوع الى العرف، و جعله ضابطا لتعيين معنى غير المحصور.
(٢) الجار باعتبار متعلقه خبر لقوله: «كان».
(٣) الجار متعلق بقوله: «الاجماع».
(٤) عطف على قوله: «على الاجماع» اى ان جعل العرف ضابطا انما يتجه اذا كان الاعتماد فى عدم وجوب الاجتناب على تحصيل الاجماع من اتفاق العلماء الذين عبروا بعبارة الشبهة غير المحصورة اى أخذوا هذا العنوان موضوعا فى حكمهم بعدم وجوب الاجتناب.
(٥) صفة لقوله: «الاجماع» أى الاجماع المنقول أو المحصل الكاشف.
(٦) أى بعبارة غير المحصور فان الاجماع يكشف عن ان الحكم بعدم وجوب الاجتناب فى كلام المعصوم منوط بعبارة غير المحصور.
(٧) هذا اشارة الى الجواب الثانى. و ملخصه المناقشة فى