تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٠ - و الجواب عن الوجه الخامس
انه (١) جعل كون حرمة الجبن فى مكان واحد منشأ (٢) لحرمة جميع محتملاته غير المحصورة من (٣) المنكرات المعلومة عند العقلاء التى لا ينبغى للمخاطب أن يقبله كما يشهد بذلك (٤) كلمة الاستفهام الانكارى (٥) لكن عرفت أن فيه احتمالا آخر (٦) يتم معه (٧)
السلام، بيّن ان حرمة الجبن فى مكان واحد لا تكون منشأ لحرمة جميع الجبنات المشتبهة و العقلاء لا يعتنون باحتمال الحرمة بل الاعتناء به عندهم من المنكرات.
(١) أى الامام (عليه السلام).
(٢) خبر لقوله: «كون حرمة الجبن ...»
(٣) متعلق بقوله: «جعل».
(٤) أى بكون حرمة الجبن فى مكان واحد منشأ لحرمة جميع مشتبهاته غير المحصورة من المنكرات.
(٥) فى قوله: «أ من اجل مكان واحد ...» فان الهمزة الانكارية اشارة الى ان كون حرمة شىء فى مكان واحد منشأ لحرمة جميع المحتملات من المنكرات عند العقلاء فانهم لا يعتنون بالاحتمال المذكور.
(٦) و هو أن المراد ان جعل الميتة فى جبن لا يوجب الاجتناب عن جبنات غيره التى ليست من أطراف الشبهة فعلى هذا لا يكون ما ذكره اشارة الى المعنى المذكور بل يكون اجنبيا عنه.
(٧) أى مع الاحتمال المذكور.