تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤١٩ - فى الوجه الخامس من الوجوه التى استدل بها على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة
قوله: «أ من أجل مكان واحد» الخبر بناء على أن الاستدلال به (١) اشارة (٢) الى هذا المعنى (٣) حيث «٤»
فى الشبهة غير المحصورة فعند اتساع دائرة الشبهة لا يعتنون باحتمال الحرام و ان كان من اطراف العلم الاجمالى فالعلم المذكور غير معتبر عندهم.
(١) أى بناء على تمامية الاستدلال بقوله: «أ من أجل مكان واحد» و لا يخفى ان العبارة قاصرة عن افادة المراد و لا بد من توضيحها: و المقصود هو ان ما ذكره الامام (ع) اشارة الى ان ارتكاب المحتمل فى الشبهة غير المحصورة كارتكاب الشبهة البدوية عند العقلاء بناء على ان يكون الاستدلال بقوله: «أ من اجل مكان واحد» تاما على عدم وجوب الاجتناب فى الشبهات غير المحصورة، و اما بناء على عدم تماميته بأن يقال: أن المراد من قوله: «أ من أجل مكان واحد ...» هو جواز الارتكاب فى الشبهات البدوية يكون قوله (عليه السلام): «اجنبيا عن المقام».
(٢) خبر لقوله: (كان ما ذكر ...)
(٣) أى اشارة الى أن ارتكاب المحتمل فى الشبهة غير المحصورة عند العقلاء كارتكاب المحتمل فى الشبهات البدوية فكما انهم لا يعتنون الحرمة فى الشبهات البدوية، كذلك لا يعتنون به فى الشبهات غير المحصورة.
(٤) اشارة الى وجه كون ما ذكره الامام (عليه السلام) اشارة الى المعنى المذكور. و ملخص ما ذكره من الوجه هو ان الامام عليه