تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٩ - ظاهر الاصحاب عدم الفرق فى تنجيز العلم الاجمالى بين كون مقتضى الاصل الحل او الحرمة
التعميم، و على التخصيص (١) فيخرج عن محل النزاع (٢)، كما لو علم بكون احدى المرأتين (٣) اجنبية أو احدى الذبيحتين ميتة (٤)، أو احد المالين مال الغير (٥)، أو احد الاسيرين محقون (٦) الدم، أو كان الاناء ان معلومى النجاسة سابقا فعلم
(١) أى على تخصيص الجواز بالصورة الاولى أى بكون مقتضى الاصل هو الحل يخرج الصورة الثانية عن محل النزاع فان نزاعهم فى كون العلم الاجمالى منجزا و عدمه ينحصر بالصورة الاولى، و اما على الصورة الثانية فحيث ان القائل بجواز ارتكاب ما عدا الحرام لا يقول به فيما كان مقتضى الاصل هى الحرمة فلا وجه للنزاع بان العلم الاجمالى منجز أم لا؟ لاتفاق القائل بالجواز، و القائل بكون العلم منجزا على وجوب الاجتناب عن المشتبهين.
(٢) أى بناء على تخصيص النزاع فى كون العلم الاجمالى موجبا للاحتياط أم لا بالصورة الاولى و هى صورة كون الاصل فى المشتبهين هو الحل، و عدم تعميمه للصورة الثانية، و هى صورة كون مقتضى الاصل فى المشتبهين مع قطع النظر عن العلم هى الحرمة تخرج هذه الامثلة المذكورة فى المتن عن محل النزاع.
(٣) فان مقتضى الاستصحاب فى كل منهما هى كونها أجنبية، و مقتضى الاستصحاب الحكمى فى كل منهما هى الحرمة.
(٤) مقتضى الاصل فى كل من الذبيحتين عدم التذكية و الحرمة.
(٥) مقتضى الاصل فى كل واحد من المالين حرمة التصرف.
(٦) مقتضى الاصل فى كل منهما عدم جواز القتل.