تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٥ - فى التمسك بالاطلاقات عند الشك فى كون الشىء محل الابتلاء
و عدمه اذ يبعد (١) حملها على خروج ذلك عن قاعدة الشبهة المحصورة لاجل النص، فافهم (٢).
(١) أى يبعد حمل الصحيحة الدالة على عدم وجوب الاجتناب على ان خصوص الماء و ظهر الاناء خارج عن قاعدة الشبهة المحصورة بالتخصيص.
و بهذا ايجاب عن اشكال مقدر و هو ان الحكم بعدم الاجتناب عن المشتبهين فى خصوص الصحيحة انما هو لاجل النص و به يخصص القاعدة المقتضية لوجوب الاجتناب فى الشبهة المحصورة.
و جوابه: ان الاشكال المذكور ضعيف اذ الحاكم بوجوب الاجتناب فى الشبهة المحصورة هو حكم العقل، و هو غير قابل للتخصيص فالحكم بعدم وجوب الاجتناب عنهما انما هو لاجل خروج احد طرفيه عن محل الابتلاء.
(٢) لعله اشارة الى أن الصحيحة تصلح أن تكون ضابطة لتمييز موارد الشك شرعا إلّا انها موجبة لرفع الاشتباه فى غالب الموارد لا جميعها، فانها تدل على الحكم بعدم الابتلاء فيما كان مساويا لمورد الصحيحة، و ما كان اجلى منه من حيث عدم الابتلاء، و اما ما كان أخفى منه من حيث الابتلاء و عدمه فالصحيحة ساكتة عن تشخيصه، اذن فالصحيحة أيضا لا تصلح ان تكون دالة على ضابطة يتميز بها محل الابتلاء عن غيره
«التحقيق»
ملخص كلامه ((قدس سره)) فى التنبيه الثالث هو ان العلم الاجمالى