تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٤ - فى الشبهة الموضوعية التحريمية
اما الاول (١) فالكلام فيه يقع فى مقامين: احدهما جواز ارتكاب الامرين، أو الامور و طرح العلم الاجمالى (٢) و عدمه (٣).
و بعبارة اخرى حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم و عدمها.
الثانى: وجوب اجتناب الكل و عدمه. و بعبارة أخرى: وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم و عدمه (٤).
اما المقام الاول (٥) فالحق فيه عدم الجواز (٦)، و حرمة «٧» المخالفة القطعية. و حكى عن ظاهر بعض جوازها (٨) لنا على
[الأول في الشبهة المحصورة و الكلام فيه يقع في مقامين]
(١) اى الشبهة المحصورة.
(٢) بان يكون الشك المقرون بالعلم الاجمالى كالشك البدوى فيكون جهله عذرا فيجوز له ارتكاب جميع اطراف العلم الاجمالى.
(٣) اى عدم جواز ارتكاب كلا الامرين ... اى يقع الكلام فى هذا المقام فى أنه هل يجوز ارتكاب كلا الإناءين المشتبهين، أو الاناءات المشتبهة بأن يفرض العلم الاجمالى كعدمه ام لا يجوز.
[المقام الاول في حرمة المخالفة القطعية و عدمها]
(٤) اى هل يجب الموافقة القطعية بان يجتنب عن جميع أطراف المشتبه، أو يكفى الموافقة الاحتمالية بان يرتكب بعضه، و يجتنب عن بعض الآخر.
(٥) و هو البحث عن جواز ارتكاب المشتبهين، أو المشتبهات فى أطراف العلم الاجمالى و عدمه، اى البحث فى حرمة المخالفة القطعية و عدمها.
(٦) اى عدم جواز ارتكاب كلا الامرين المشتبهين، أو الامور المشتبهة.
(٧) عطف تفسير لقوله: «عدم الجواز».
(٨) اى جواز المخالفة القطعية بارتكاب الامرين المشتبهين