تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٩٣ - فى ان تردد متعلق الخطاب مانع من تنجيز العلم الاجمالى أم لا
المحرم (١) الواقعى أو النجس الواقعى المردد بين المشتبهين أن يكون (٢) على كل تقدير متعلقا لحكم واحد أم لا؟ مثلا اذا كان احد المشتبهين ثوبا، و الآخر مسجدا (٣)
(١) كالخمر.
(٢) أى أن يكون عنوان المحرم الواقعى، أو النجس الواقعى على كل تقدير- أى كان فى أى واحد من المشتبهين- متعلقا لحكم واحد، كما اذا علم اجمالا بنجاسة احد الإناءين فان النجس الواقعى فى أى الإناءين كان حكمه هو حرمة الشرب. و ملخص كلامه: أنه هل يشترط فى كون العلم الاجمالى منجزا فى الشبهة المحصورة ان يندرج كل واحد من المشتبهين على تقدير كونه هو المحرم الواقعى تحت عنوان واحد بان يكون نفس الخطاب معلوما تفصيلا، و موضوعه كذلك و انما وقع الاشتباه فى مصداق موضوع فى الخارج، كاندراج كل واحد من الإناءين المشتبهين تحت قوله: «اجتنب عن النجس على تقدير كونه هو النجس فى الواقع أو لا يشترط ذلك؟ بل يكفى كونه مرددا بين عنوانين مرددين».
(٣) أى ما يسجد عليه بان يعلم اجمالا بانه اما هذا الثوب نجس، و اما التراب الذى يسجد عليه.
و لا يخفى ان هذا مثال لما لم يكن المشتبهان تحت عنوان واحد و لم يكن الخطاب معلوما بالتفصيل بل كان المعلوم بالاجمال مرددا بين عنوانين مرددين حيث لا يعلم ان المتنجس المعلوم فى البين هو عنوان الثوب، أو التراب.