تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٨٥ - يظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل بينما كان كان المشتبهان مندرجين تحت حقيقة واحدة و بين كونهما مندرجين تحت حقيقة مرددة بين حقيقتين
تحت ماهية واحدة، و الجزئيات التى تحويها (١) حقيقة واحدة اذا اشتبه طاهرها بنجسها و حلالها بحرامها فيفرق فيها بين المحصور بما تضمنه، تلك الاخبار (٢)، لا (٣) وقوع الاشتباه كيف
(١) أى الافراد التى تشملها حقيقة واحدة كالماء الذى لها افراد متعددة بعضها طاهر، و بعضها نجس، و اشتبه الافراد الطاهرة بالافراد المتنجسة.
و ملخصه: ان قاعدة وجوب الاجتناب فى أطراف العلم الاجمالى تجرى فيما اذا كان المعلوم بالاجمال عنوانا معينا ذات حقيقة واحدة، كعنوان الماء المشتبه افراده الطاهرة بالافراد المتنجسة، فانه تحوى جميع أفراده المختلفة بالصنف، او الشخص ففى مثل المقام يفرق بين الشبهة المحصورة و غير المحصورة بوجوب الاجتناب فى الاولى، دون الثانية.
(٢) أى الاخبار الدالة على وجوب الاجتناب عن المشتبه، فانها تحمل على الشبهات المحصورة، و يحكم بوجوب الاجتناب فيها، و بعدم وجوب الاجتناب فى الشبهات غير المحصورة.
و ملخص الكلام: ان قاعدة وجوب الاجتناب تدل على وجوب الاجتناب عن الشبهات الواقعة تحت عنوان واحد، كعنوان الماء المشتبه و لا تشمل الشبهات الواقعة تحت حقيقتين، كما اذا علم اجمالا اما بنجاسة الماء، أو الثوب.
(٣) أى لا تشمل قاعدة وجوب الاحتياط لمطلق الشبهة، سواء كانت تحت حقيقة واحدة، أو مرددة بين الحقيقتين المختلفتين، فما ذكروه من باب الاشتباه بين فردين من حقيقتين خارج عما