تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٨٤ - يظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل بينما كان كان المشتبهان مندرجين تحت حقيقة واحدة و بين كونهما مندرجين تحت حقيقة مرددة بين حقيقتين
لم يمنع (١) من استعماله، و هو (٢) مؤيد لما ذكرناه. قال (٣) مجيبا عن ذلك اولا بانه من باب الشبهة المحصورة (٤).
و ثانيا ان القاعدة المذكورة (٥) انما يتعلق بالافراد المندرجة
الموجود فيه نجسا، أو خارجه كى لا يكون نجسا.
(١) جواب لقوله: «لو تعلق الشك ...» أى لو علم اجمالا بان النجاسة وقعت فى الاناء، او خارج الاناء، لم يمنع هذا العلم الاجمالى من استعمال الاناء.
(٢) أى ما يستفاد من قواعد الاصحاب من جواز استعمال الاناء الذى شك فى وقوع النجاسة فى داخله، أو خارجه مؤيد لما ذكرناه من عدم وجوب الاجتناب فى الشبهة المحصورة.
(٣) أى قال صاحب الحدائق فى الجواب عما حكاه صاحب المدارك عن الاصحاب تأييدا لما ذهب اليه من عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة.
(٤) ملخص هذا الجواب أن ما ذهب اليه الاصحاب من عدم المنع من استعمال ما شك فى وقوع النجاسة فى داخله، أو خارجه لا يدل على عدم وجوب الاجتناب عن المشتبهين، و لا يكون تأييدا لما ذهب اليه صاحب المدارك لان ما حكموا به من عدم المنع من استعمال الاناء المذكور انما هو من باب الشبهة غير المحصورة، نظرا الى أن خارج الاناء نقاط متعددة من الارض، و لا يكون منحصرا بشىء.
(٥) و هي قاعدة وجوب الاجتناب عن المشتبه.