تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٥٧ - المستفاد من بعض كلمات الشيخ و المحقق العراقى ان العلم الاجمالى علة تامة للتنجيز
الجهة الاولى: حرمة المخالفة القطعية.
الجهة الثانية: وجوب الموافقة القطعية، و البحث عن الجهة الاولى قد تم فى مباحث القطع، و فى المقام يبحث عن الجهة الثانية، و هي أن العلم الاجمالى يوجب وجوب الموافقة القطعية أم لا؟ اى العلم الاجمالى بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية منجز على نحو العلة التامة، أو على نحو الاقتضاء.
و المستفاد من بعض كلمات الشيخ (قدس سره) هنا، و من كلام المحقق العراقى ص ٢٩٩ هو كونه علة تامة، و المستفاد من كلام صاحب الكفاية التفصيل بينما كان التكليف المعلوم بالاجمال فعليا من جميع الجهات، و بينما لم يكن فعليا من جميع الجهات، بالالتزام بكونه علة تامة على الاول دون الثانى. و قد بيّن المراد من الفعلى من جميع الجهات أو بعض الجهات المحقق الاصفهانى فى حاشيته على الكفاية لاحظ ص ٢٤.
و هذا المعنى أى كونه علة تامة للتنجيز يظهر من عبائر تقريرات فوائد الاصول و ان كان يظهر من عبائر الاجود كونه منجزا على نحو الاقتضاء.
و ذهب سيدنا الاستاذ الى كونه مقتضيا بالنسبة الى الموافقة القطعية، و المخالفة القطعية فنتيجته هو الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، و عدم القدح للمخالفة الاحتمالية.
و ذهب الاستاذ الاعظم الى انه ليس علة تامة لوجوب الموافقة