تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٧ - فى عدم جواز جريان اصالة الطهارة فى أطراف العلم الاجمالى
من أهل الكتاب بناء (١) على حملها على ما لا يخالف عمومات بيع الميتة بأن يقصد بيع المذكى خاصة، أو مع ما لا تحله الدليل من الميتة.
يقول: اذا اختلط الذكى و الميتة باعه ممن يستحل الميتة، ثمنه [١].
تقريب الاستدلال بها: انه لو كانت اصالة الحل جارية فى الاطراف و جاز ارتكاب ما عدا القدر المعلوم حرمته لم يختص ممن يستحل الميتة، و جاز بيع الميتة المشتبه بالمذكى يستحل الميتة أيضا.
ان شئت فقل: انه لو جاز ارتكاب بعض الاطراف فى المحصورة لما كان حاجة فى جواز بيع الذبائح المختلطة الى بيع خصوص المذكى منها، أو بيع ما لا تحله الحياة.
(١) أى دلالة الخبر المذكور على بيع الذبائح المختلطة مبنية على حمل الاخبار الدالة على بيع الذبائح على معنى لا عمومات حرمة الميتة.
و هذا أى قوله: (بناء على حملها) فى الحقيقة جواب عن مقدر، و حاصله: ان ما دل على بيع الذبائح المختلط ...
لعمومات حرمة بيع الميتة اذ المستفاد من الخبر المذكور بيعها، و المستفاد من العمومات حرمة بيعها، فلا تتم دلالة على المدعى لكونه مبتلى بالمعارض.
و ملخص الجواب: ان المراد بالذبائح التى دلت الرواية على
[١] الوسائل الباب ٧ من ابواب ما يكتسب به ح ٧.