تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٧٥ - المبحث الأوّل النيّة شرط في الطهارة المائية بنوعيها و الترابية،
كقراءة القرآن، أو النوم، قال الشيخ: لا يرتفع حدثه، لأنّه لم ينو رفعه و لا ما يتضمّنه [١]، و عندي فيه توقّف، أمّا لو نوى وضوءا مطلقا، فالوجه ما قاله الشيخ.
١٢٨. الثالث: لو جدّد الطهارة، فتبيّن أنّه كان محدثا،
ففي الإجزاء إشكال.
١٢٩. الرابع: لو نوى المجنب الاستيطان في المسجد، أو قراءة العزائم، أو مسّ الكتابة،
ارتفع حدثه، أمّا لو نوى الاجتياز، نصّ الشيخ على عدمه ٢.
١٣٠. الخامس: لو ضمّ نيّة التبرّد إليها أجزأه،
لحصوله بدونها. أمّا لو ضم الرياء، فالوجه عندي البطلان.
١٣١. السادس: لو غربت النيّة عن خاطره في أثناء الطهارة،
أجزأه.
١٣٢. السابع: لو نوى قطع النيّة في أثناء الطّهارة لم يبطل فعله الأوّل،
و لا اعتداد بما فعله بعده، و لو أعاد النيّة أعاد ما فعله بغير نيّة، بشرط عدم طول الفصل المؤدّي إلى الجفاف.
١٣٣. الثامن: لو شكّ في النيّة بعد الفراغ، لم يلتفت.
و لو كان في الأثناء أعاد.
١٣٤. التاسع: لو وضّأه غيره لعذر
اعتبرت نيّة المتوضّي.
١٣٥. العاشر: الكافر لا يصحّ منه الطّهارة
و إن وجبت عليه، لاشتراط الإسلام في صحّة التقرّب.
١٣٦. الحادي عشر: لو نوى بطهارته صلاة معيّنة، ارتفع حدثه،
و جاز الدّخول به في غيرها.
[١] ١ و ٢. المبسوط: ١/ ١٩.