تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٧٢ - فصول في الفطرة
عليه و عليهم، لم يسقط منه قلامة و لا جزازة إلّا كتب اللّه تعالى له بها عتق نسمة، و لم يمرض إلّا مرضه الّذي يموت فيه» [١].
١٢١. الخامس: فرق الرأس من الفطرة.
قال الصادق (عليه السلام):
«من اتّخذ شعرا فلم يفرقه فرقه اللّه بمنشار من نار» [٢].
١٢٢. السادس: السّنن الحنيفيّة عشر:
خمس في الرأس، و هي: المضمضة و الاستنشاق و السّواك و فرق الشعر و قصّ الشارب، و خمس في البدن: قصّ الأظفار و حلق العانة و الإبطين و الختان و الاستنجاء.
١٢٣. السابع: يستحب إزالة الشعر من الأنف.
قال الصادق (عليه السلام):
«إنّه يحسّن الوجه» [٣].
١٢٤. الثامن: اتّخاذ الشعر أفضل من إزالته.
١٢٥. التاسع: يستحب الخضاب.
قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم):
«من أطلى و اختضب بالحناء، آمنه اللّه عزّ و جلّ من ثلاث خصال:
الجذام و البرص و الآكلة إلى طلية مثلها» [٤].
و قال الصّادق (عليه السلام):
«الخضاب بالسّواد أنس للنّساء، و مهابة للعدو» [٥].
[١]. الفقيه: ١/ ٧٣، الحديث ٣٠٤ رواها مع تفاوت يسير في الكافي: ٦/ ٤٩٠، الحديث ٩.
[٢]. وسائل الشيعة: ١/ ٤١٧، الباب ٦٢ من أبواب آداب الحمام، الحديث ١.
[٣]. وسائل الشيعة: ١/ ٤٢٤، الباب ٦٨ من أبواب آداب الحمام، الحديث ١.
[٤]. وسائل الشيعة: ١/ ٣٩٣، الباب ٣٥ من أبواب آداب الحمام، الحديث ٧.
[٥]. وسائل الشيعة: ١/ ٤٠٤، الباب ٤٦ من أبواب آداب الحمام، الحديث ٣ و ٤.