تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٨ - المطلب الثاني في الأحكام
أنزل أو لا، و لو وقع سهوا، لم يبطل اعتكافه.
و يحرم عليه القبلة، و يبطل بها الاعتكاف، و كذا اللّمس بشهوة، و الجماع في غير الفرجين، و يجوز الملامسة بغير شهوة، و لا فرق في تحريم الوطء بين الليل و النهار.
١٨٢٧. التاسع عشر: يحرم عليه البيع و الشراء،
فإن فعل، لم يبطل البيع، خلافا للشيخ [١]، و كذا يحرم جميع التجارة و الصنائع، المشغلة عن العبادة.
و لو اضطرّ إلى شراء غذائه، أو شراء قميص يستتر به، أو يبيع شيئا ليشتري بثمنه قوته [٢] جاز.
١٨٢٨. العشرون: يحرم عليه المماراة و الكلام الفحش،
و للشيخ (رحمه اللّه) قولان في تحريم الطيب [٣].
١٨٢٩. الحادي و العشرون: يستحبّ له دراسة العلم، و المناظرة فيه،
و تعليمه و تعلمه، بل هو أفضل من الصلاة المندوبة، و يجوز المحادثة حال الاعتكاف، و يحرم الصّمت و لو نذره في اعتكافه، و الأحسن عندي المنع من جعل القرآن بدلا من كلامه.
١٨٣٠. الثاني و العشرون: كل ما يفسد الصّوم يفسد الاعتكاف إذا وقع نهارا،
و كلّ ما يمنع الاعتكاف من فعله نهارا يمنع من فعله ليلا، و لا يفسد الاعتكاف سباب و لا جدال و لا خصومة.
[١]. المبسوط: ١/ ٢٩٥.
[٢]. في «ب»: قوتا.
[٣]. قول بالتحريم و قول بعدمه، فالأوّل خيرته في النهاية: ١٧٢، و الثاني اختاره في المبسوط: ١/ ٢٩٣.