تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨ - و فيه ثلاثة مباحث
فروع:
١٠. الأوّل: لا فرق بين صغير الحيوان و كبيره،
و لا بين الذكر و الأنثى، و السّمين و المهزول، و لا بين المسلم و الكافر، خلافا لقوم [١].
١١. الثاني: لا فرق بين بول المسلم و الكافر.
و الأقرب عدم الفرق بين الذكر و الأنثى.
١٢. الثالث: قيل: وجوب السّبع في الجنب يتعلّق بالارتماس
بحيث يغطّي ماء البئر رأسه، و الروايات غير مساعدة له، و في رواية محمد بن مسلم الصّحيحة عن أحدهما (عليهما السلام) تعليق الحكم على الدّخول [٢]. و الظاهر انّ نزح السّبع مع خلوّ البدن عن النجاسة.
١٣. الرابع: يستحبّ نزح ثلاث دلاء للوزغ و العقرب.
١٤. الخامس: إذا وقع فيها نجاسة لم يقدّر لها منزوح،
فإن تغيّر الماء نزح حتّى يزول التغيّر، و إلّا فلا شيء عندنا. أمّا القائلون بالتنجيس، فقال بعضهم:
ينزح منها أربعون، و آخرون أوجبوا نزح الجميع [٣].
١٥. السادس: الدلو التي ينزح بها دلو العادة،
فلو اتّخذ دلوا عظيما تسع العدد، فالأقرب عدم الاكتفاء به.
١٦. السابع: لا ينجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح،
و يحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدّلاء لوجه الماء، و المتساقط معفوّ عنه و هو تخريج،
[١]. لاحظ المختلف: ١/ ١٩٥- من الطبعة الحديثة-.
[٢]. وسائل الشيعة: ١/ ١٤٢، الباب ٢٢ من أبواب الماء المطلق، الحديث ٢.
[٣]. لاحظ المختلف: ١/ ٢١٦.