تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧١ - القسم الثاني فيما يستحبّ اجتنابه
١٦٢٣. الثالث: «روى الشيخ في الصحيح عن الكاظم (عليه السلام): أنّه لا بأس للصائم أن يمصّ لسان المرأة،
و كذا المرأة [١] هو حسن لكن ينبغي خلوّ لسانهما من الرطوبة، فإن وجدت فليتحفّظ من ابتلاعها.
١٦٢٤. الرابع: المذي لا ينقض الصيام،
و رواية رفاعة [٢] بالإتيان بالبدل شاذة، و لو كلّم امرأته فأمنى، لم يكن عليه شيء.
١٦٢٥. الخامس: يكره الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل إلى الحلق، كالصبر،
و ليس بمفطر و لا محظور.
١٦٢٦. السادس: يكره إخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة،
و ليس ذلك بمحظور، و لو لم يضعف لم يكن به بأس، و لا يفطر الحاجم و لا المحجوم.
١٦٢٧. السابع: يجوز للصائم دخول الحمام،
فإن خاف الضعف أو العطش، كره.
١٦٢٨. الثامن: شمّ الرياحين مكروه،
و يتأكّد في النرجس، و المسك.
١٦٢٩. التاسع: الاحتقان بالجامد مكروه،
و ليس بمحظور و لا مفطر.
١٦٣٠. العاشر: يكره بلّ الثوب على الجسد،
و لا بأس بالرجل يستنقع في الماء، و يكره للمرأة الجلوس فيه، و قال أبو الصلاح: إنّما يفطر [٣] و ليس بمعتمد.
١٦٣١. الحادي عشر: يكره السعوط إذا لم يتعدّ إلى الحلق.
١٦٣٢. الثاني عشر: يكره المماراة في الصوم، و التنازع،
و إنشاد الشعر ليلا و نهارا، و إن كان شعر حقّ.
[١]. لاحظ الوسائل: ٧/ ٧٢، الباب ٣٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٢ و ٣.
[٢]. لاحظ الوسائل: ٧/ ٩٢، الباب ٥٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٣.
[٣]. الكافي في الفقه: ١٧٩.