تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨٠ - المبحث الخامس يجب مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين
و لو خضب رأسه بما يستره، أو طيّنه، لم يجز المسح عليه.
و لو كان على رأسه جمّة فأدخل يده تحتها و مسح، أجزأه.
١٥٨. السابع: مسح جميع الرأس بدعة،
و كذا مسح الأذنين.
[المبحث] الخامس: يجب مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين:
و هما النابتان في وسط القدم، و يجوز منكوسا، و البداءة بأيّهما كان، و يجب المسح على البشرة، و يحرم على الحائل كالخف و شبهه إلّا مع الضرورة أو التقيّة، و لو زال السّبب أعاد الطهارة على أحوط القولين، و لو قطع بعض موضع المسح، مسح على ما بقى، و لو قطع من الكعب سقط المسح.
فروع:
١٥٩. الأوّل: لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح،
بل يجزئ باصبع واحدة.
١٦٠. الثاني: يجب المسح بنداوة الوضوء،
كما قلنا في الرأس، و لا يجوز استئناف ماء جديد، فإن لم يبق نداوة أخذ من لحيته و أشفار عينيه، و مسح برجليه، فإن لم يبق استأنف، و لو أخرج رجليه من الماء، و مسح عليهما رطبتين، ففي الإجزاء نظر.
١٦١. الثالث: يجب الانتهاء في المسح إلى الكعبين.
و هما المفصلان اللّذان يجتمع عندهما القدم و الساق، و يجب إدخالهما في المسح.
١٦٢. الرابع: الواجب المسح فلا يجزي الغسل،
بل يبطل طهارته معه،