تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٨ - الفصل الثالث في آداب الوضوء
١٠٣. الثالث: يستحبّ غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، مرّة واحدة من حدث النّوم و البول،
و مرّتين من الغائط، و ثلاثا من الجنابة، و ليس بواجب، و الظاهر انّ المراد باليد هنا من الكوع، و كراهة غمس بعضها قبل الغسل كالجميع، و كذا غمسها قبل كمال العدد كغمسها قبل الشروع.
١٠٤. الرابع: لا فرق بين كون يد النائم مشدودة، أو مطلقة، أو في وعاء،
أو كون النائم مسرولا أو لا، عملا بالعموم.
١٠٥. الخامس: هذا الاستحباب مختص بالمسلم المكلّف.
١٠٦. السادس: المراد من النوم، الناقض،
قلّ زمانه أو كثر.
١٠٧. السابع: لا يفتقر غسل اليدين إلى نيّة، و لا تسمية.
١٠٨. الثامن: لو اجتمعت الأحداث الثلاثة تداخل الغسل.
١٠٩. التاسع: يستحبّ التسمية عند الطهارة،
و ليست بواجبة [١]، و لو فعلها خلال الطهارة لم يأت بالمستحبّ، و صورتها: بسم اللّه و باللّه اللّهمّ اجعلني من التّوابين و اجعلني من المتطهّرين.
١١٠. العاشر: يستحب المضمضة و الاستنشاق باليمنى، ثلاثا ثلاثا قبل الوضوء،
و ليسا بواجبين، يبدأ بالمضمضة ثلاثا، ثمّ يستنشق ثلاثا، و يستحب فيهما الدعاء.
[١]. في «أ»: ليست واجبة.