تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٦ - النّظر الثّالث في الاستنجاء
الطاهر جاز، و كذا لو أزيلت النجاسة عنه بغسل، أو استعمل الطرف الطاهر، و لو تقادم عهد الحجر النجس و زالت عين النجاسة لم يطهر، و لو استجمر بحجر ثم غسله، أو كسر النّجس و استعمل الباقي، أجزأه.
٩٢. الثالث عشر: لو استنجى بالخرقة، و قلّبها،
جاز الاستنجاء بها ثانيا إن كانت صفيقة [١] تمنع من النفوذ، و إلّا فلا، و يلزم الشيخ إطلاق المنع [٢]، و لو كانت طويلة، جاز استعمال طرفيها، و يحصل بالعدد، خلافا للشيخ إلّا بعد القطع [٣].
٩٣. الرابع عشر: يجوز الاستنجاء [٤] بالصوف و الشعر.
٩٤. الخامس عشر: محل الاستجمار بعد الأحجار المزيلة للعين طاهر.
٩٥. السادس عشر: إذا حصل الإنقاء طهر،
سواء تواردت الثلاثة على جميع المحلّ، أو توزّعت أجزاؤه، و قول بعضهم: إنّه تلفيق، فيكون بمنزلة مسحة [٥]، و لا يكون تكرارا [٦] ضعيف للفرق بينهما.
٩٦. السابع عشر: انّما يجب الاستنجاء في مخرج الغائط
بخروجه، أو خروج نجاسة كالدّم، أمّا الدود و الحصى و الحقنة الطاهرة فلا.
٩٧. الثامن عشر: ليس على النائم و لا على من خرج منه ريح استنجاء،
و هو قول العلماء كافة.
٩٨. التاسع عشر: الواجب في الاستنجاء إزالة النجاسة عن الظاهر.
[١]. ثوب صفيق: متين بيّن الصفاقة و جيّد النسج، و قد صفق صفاقة: كشف نسجه. لسان العرب.
[٢] ٢ و ٣. المبسوط: ١/ ١٦.
[٣]. ٤ في «أ»: يجوز الاستجمار.
[٤]. ٥ في «ب»: بمنزلة مسحه.
[٥]. ٦ لاحظ المغني و الشرح الكبير: ١/ ١٤٤.