تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣٣ - المطلب الخامس في الأحكام
٢١٧٠. الخامس عشر: الدماء الواجبة بنصّ القرآن أربعة:
دم التمتّع، و هو مرتب؛ و دم الحلق، و هو مخيّر؛ و دم الجزاء، و في ترتّبه خلاف؛ و دم الإحصار، و هو واجب على التعيين بغير بدل.
٢١٧١. السادس عشر: ما يساق في إحرام الحجّ يذبح أو ينحر بمنى،
و في العمرة يذبح أو ينحر بمكّة، و ما يلزمه [١] من فداء ينحر بمكّة إن كان معتمرا، و بمنى إن كان حاجّا.
و تجب تفرقته [٢] على مساكين الحرم، و هم من كان في الحرم من أهله أو غير أهله من الحاجّ و غيرهم ممّن يجوز دفع الزكاة إليه، و كذا الصدقة، أمّا الصوم فلا يختصّ بمكان دون غيره.
و لو دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيّا، فالوجه الإجزاء، و ما يجوز تفريقه في غير الحرم، لا يجوز دفعه إلى فقراء أهل الذّمة [٣].
٢١٧٢. السابع عشر: لو نذر هديا مطلقا أو معيّنا و أطلق مكانه،
وجب صرفه في فقراء الحرم، و لو عيّن موضعه، فإن كان في الحرم تعيّن، و فرّق على مساكينه، و إن عيّن غيره، لزم إذا لم يكن لمعصية [٤] كبيوت الأصنام.
و لو لم يتمكّن من إيصاله إلى المساكين بالحرم، لم يلزمه إيصاله إليهم، و لو تمكّن من الإنفاذ، وجب.
[١]. في «أ»: و ما يلزم.
[٢]. في «ب»: و يجب تفريقه.
[٣]. في «أ»: إلى الفقراء من أهل الذمة.
[٤]. في «ب»: كمعصية.