تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢٩ - المطلب الخامس في الأحكام
عليه سبع شياه على الترتيب، و لو لم يتمكّن من السبع، صام ثمانية عشر يوما.
و لو وجب عليه سبع شياه من الغنم، لم تجزئه بدنة.
و لو وجب عليه بقرة، فالأقرب إجزاء البدنة.
المطلب الخامس: في الأحكام
و فيه ثلاثة و عشرون بحثا:
٢١٥٦. الأوّل: الهدي الواحد لا يجزئ في الواجب إلّا عن واحد مع المكنة،
و مع عدمها يتعيّن الصوم؛ قاله الشيخ رضى اللّه عنه في الخلاف [١]، و له قول آخر إنّه يجزئ عن سبعة و عن سبعين إذا كانوا أهل خوان واحد [٢]، و يجزئ في التطوع عن سبع و سبعين، سواء في ذلك كلّه الإبل و البقر و الغنم، و كلّما قلّ المشتركون كان أفضل.
و اشترط الشيخ اجتماعهم على إرادة التقرب، سواء كانوا متطوعين أو مفترضين أو بالتفريق، و سواء اتفقت مناسكهم بأن يكونوا متمتّعين أو قارنين أو افترقوا [٣] و فيه نظر. و يجوز أن يقتسموا اللحم.
٢١٥٧. الثاني: الهدي إمّا تطوّع،
كمن يخرج حاجّا أو معتمرا، يسوق معه هديا بنيّة نحره بمنى أو بمكّة من غير إشعار و لا تقليد، فهو باق على ملكه، يتصرّف فيه و في نمائه كيف شاء.
[١]. الخلاف: ٦/ ٦٥، المسألة ٢٧ من كتاب الضحايا.
[٢]. المبسوط: ١/ ٣٧٢؛ و النهاية: ٢٥٨.
[٣]. المبسوط: ١/ ٣٧٢.