تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢٢ - المطلب الثاني في كيفيّة الذبح
٢١٢٥. السابع: انما يجب الهدي على المتمكّن منه أو من ثمنه إذا وجده بالشراء.
و لا يجب بيع ثياب التّجمل في الهدي، بل ينتقل إلى الصوم، و يعتبر القدرة في موضعه، فلو عدمه، جاز الصوم، و إن كان قادرا في بلده.
٢١٢٦. الثامن: لو تمتّع الصبيّ، وجب على وليّه أن يذبح عنه،
فإن لم يجد، فليصم عنه عشرة أيام.
٢١٢٧. التاسع: النائب إذا تمتّع،
وجب عليه الهدي لا على المنوب.
المطلب الثاني: في كيفيّة الذبح
و فيه سبعة مباحث:
٢١٢٨. الأوّل: تجب فيه النيّة المشتملة على جنس الفعل، و جهته، و كونه هديا،
أو كفّارة، أو غيرهما، و صفته من وجوب، أو ندب، و التقرب إلى اللّه.
و يجوز أن يتولّاها عنه الذابح.
٢١٢٩. الثاني: الإبل تختصّ بالنحر، فلو ذبحها لم يجز، و البقر و الغنم بالذبح،
فلو نحرهما لم يجز.
و يستحبّ أن يتولّى الذبيحة بنفسه، و لو لم يحسن الذبيحة، ولّاها غيره.
و استحبّ له أن يجعل يده مع يد الذابح، و ينوي الذابح عن صاحبها.
و يستحبّ أن يذكره بلسانه وقت الذبيحة، و لو أخطأ فذكر غير صاحبها، أجزأت عن صاحبها بالنيّة.
٢١٣٠. الثالث: يستحبّ نحر الإبل قائمة من قبل اليمين
قد ربطت يدها ما