تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦١٨ - الفصل الأوّل في الرمي
٢١١٣. الحادي عشر: يرمي كلّ حصاة بانفرادها،
فلو رمى الحصيات [١] دفعة لم يجزئه، و لو رمى أكثر من واحدة، فرمية واحدة و لو اختلفا في الوقوع بأن تلاصقا فيه، و لو اتبع الحجر الحجر، فرميتان و إن تساويا في الوقوع.
٢١١٤. الثاني عشر: يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي من قبل وجهها لا من أعلاها استحبابا،
و ينبغي أن يرميها مستقبلا لها مستدبرا للكعبة، بخلاف غيرها من الجمار.
و كلّ أفعال الحجّ [٢] يستحبّ فيها استقبال الكعبة، من الوقوف بالموقفين و رمي الجمار إلّا جمرة العقبة، فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) رماها مستقبلها مستدبرا للكعبة.
٢١١٥. الثالث عشر: يستحبّ أن يرميها خذفا
بأن يضع كلّ حصاة على بطن إبهامه و يدفعها بظفر السبابة، و أن يكون بينه و بين الجمرة قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، و أن يكبّر مع كلّ حصاة، و يدعو بالمنقول.
٢١١٦. الرابع عشر: يجوز الرمي للمحدث و الجنب و الحائض،- و الطهارة أفضل- و راكبا و راجلا- و الراجل أفضل-،
و يستحبّ أن لا يقف عند جمرة العقبة.
٢١١٧. الخامس عشر: وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها،
فإذا غربت فات الرمي، و قضاه في الغد، و يجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى قبل الغروب بمقدار أداء المناسك، و وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم النحر.
[١]. في «أ»: الحصاة.
[٢]. في «ب»: كلّ من أفعال الحجّ.