تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦١٦ - الفصل الأوّل في الرمي
و قال في الخلاف: لا يجوز إلّا بالحجر و ما كان من جنسه من البرام [١] و الجوهر و أنواع الحجارة، و لا يجوز بغيره كالمدر، و الآجر، و الكحل، و الزرنيخ، و الملح، و الذهب، و الفضة [٢].
و الوجه الأوّل، لرواية زرارة الحسنة عن الصادق (عليه السلام) [٣].
٢١٠٧. الخامس: يجب أن يكون الحصى أبكارا،
فلو رمى بحصاة رمى بها هو أو غيره، لم يجزئه و إن كانت واحدة.
و لو رمى بحصاة نجسة، ففي الإجزاء نظر. و لو رمى بخاتم، «فصّه» ممّا يجوز الرمي به، فالأقرب الإجزاء.
٢١٠٨. السادس: يجب كون الحصى من الحرم،
فلا يجزئه لو أخذه من غيره.
٢١٠٩. السابع: يستحبّ أن تكون برشا [٤] كحليّة ملتقطة منقّطة غير مكسّرة رخوة،
و تكون صغارا قدر الأنملة، فلو رمى بأكبر من هذا القدر [٥] أجزأه.
٢١١٠. الثامن: يكره أن تكون صمّاء، أو سوداء، أو حمراء، أو بيضاء، أو مكسّرة.
٢١١١. التاسع: يجب في الرمي النيّة
بأن يقصد فيها الوجوب و القربة إلى اللّه تعالى، و العدد و هو سبع حصيات في يوم النحر لرمي جمرة العقبة، فلو أخلّ
[١]. قال ابن الأثير: البرمة: القدر مطلق، و جمعها برام، و هي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز و اليمن. النهاية مادة (برم).
[٢]. الخلاف: ٢/ ٣٤٢، المسألة ١٦٣ من كتاب الحج.
[٣]. الوسائل: ١٠/ ٧١، الباب ٤ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ١.
[٤]. البرش و البرشة: لون مختلف، نقطة حمراء و أخرى سوداء أو غبراء أو نحو ذلك. لسان العرب.
[٥]. في «أ»: بأكثر من هذا المقدار.