تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠٦ - المقصد السابع في الوقوف بعرفات
٢٠٨٧. الثالث عشر: الوقوف بعرفة ركن.
من تركه عمدا بطل حجّه بالإجماع. و لو تركه ناسيا أو لعذر تداركه. فإن لم يمكنه و لحق الوقوف بالمشعر في وقته فقد أدرك الحج، و إلّا فقد فاته.
٢٠٨٨. الرابع عشر: للوقوف بعرفة وقتان:
اختياريّ، و أوّله زوال الشمس من يوم عرفة، و آخره غروبها، و اضطراريّ إلى طلوع الفجر من يوم النحر.
فلو لم يتمكّن من عرفات نهارا، و تمكّن من الوقوف بها ليلا، وجب، و أجزأه إذا أدرك المشعر قبل طلوع الشمس.
و لو فاته الوقوف نهارا، و خاف إن مضى إليها ليلا فوات المشعر، يسقط الوقوف بعرفة، و أجزأه المشعر.
٢٠٨٩. الخامس عشر: لا يجوز أن يخرج من عرفة قبل غروب الشمس،
فإن فعله عامدا. صحّ حجّه، و وجب عليه بدنة، فإن لم يتمكّن، صام ثمانية عشر يوما.
و لو كان ناسيا، لم يكن عليه شيء، و كذا لو عاد قبل غروب الشمس فوقف حتّى غربت، و لو كان عوده بعد الغروب لم يسقط الدم.
و لو لم يأت عرفات نهارا لعذر، و حضر بعد غروب الشمس، و وقف بها، صحّ حجّه و لا شيء عليه، و يجوز له أن يخرج منها أيّ وقت شاء من الليل.
٢٠٩٠. السادس عشر: لو غمّ الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة،
فوقف الناس يوم التاسع من ذي الحجة، ثمّ قامت البيّنة أنّه يوم العاشر، ففي الإجزاء نظر، و كذا لو غلطوا في العدد فوقفوا يوم التروية.
و لو شهد واحد أو اثنان برؤية هلال ذي الحجة، و ردّ الحاكم