تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠٥ - المقصد السابع في الوقوف بعرفات
٢٠٨٣. التاسع: الوقوف قائما أفضل منه راكبا.
٢٠٨٤. العاشر: لو مرّ بعرفة مجتازا،
و هو لا يعلم أنّه بعرفة، فالوجه عدم الاجتزاء، و لو دخلها نائما، و استمرّ النوم إلى بعد الفوات، ففي الإجزاء نظر، أقربه عدم الإجزاء خلافا للشيخ [١].
و المغمى عليه و المجنون إذا لم يفق حتّى خرج منها لم يجزئه الوقوف، و السكران إذا زال عقله، لم يصحّ وقوفه، و إلّا جاز.
٢٠٨٥. الحادي عشر: لا يشترط فيه الطهارة، و لا ستر العورة،
و لا استقبال القبلة بالإجماع لكن الطهارة أفضل.
٢٠٨٦. الثاني عشر: يستحبّ أن يضرب خباءه بنمرة و هي بطن عرنة،
فإذا أذّن المؤذّن، قام الإمام فصلّى بالناس الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين، و المأموم يجمع كالإمام، و كذا المنفرد و المكّي، و يتمّ من كان منزله دون المسافة و إن قصّر إمامه.
و يستحبّ تعجيل الصلاة حين تزول الشمس، و أن يقصّر الخطبة و يقف في أوّل وقته.
و يستحبّ له الاغتسال، للوقوف، و يقطع التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة، فإذا جاء إلى الموقف بسكينة و وقار، حمد اللّه و أثنى عليه، و كبّره، و هلّله، و دعا، و اجتهد في الإكثار من الدعاء لإخوانه المؤمنين، و يؤثرهم على نفسه، و يستحبّ أن يدعو بدعاء الموقف لزين العابدين (عليه السلام) [٢].
[١]. المبسوط: ١/ ٣٨٤.
[٢]. انظر مصباح المتهجّد للشيخ.