تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٩٥ - المقصد الرابع في السعي
فلو نقص و لو خطوة، وجب الإتيان بها، و لا يحلّ له ما يحرم عليه مع الإخلال بها.
و لو أخلّ بشوط أو ما زاد، وجب عليه الإتيان به، فإن رجع إلى بلده، وجب عليه العود مع المكنة و إتمام السعي.
و لو لم يذكر حتّى واقع أهله، أو قصّر، أو قلّم أظفاره، كان عليه دم بقرة و إتمام السعي، و لو لم يحصل العدد أعاد.
٢٠٥٥. الثامن: لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط،
فإن فعله عامدا، أعاد السعي، و إن كان ساهيا، طرح الزيادة و اعتدّ بالسبعة، و إن شاء أكمل أربعة عشر شوطا.
٢٠٥٦. التاسع: يجوز أن يجلس في أثناء السعي للاستراحة،
و لو دخل وقت صلاة و هو في السعي، قطعه و صلّى، ثمّ تمّم سعيه.
و يجوز قطع السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه، ثمّ يعود فيتمّ ما قطع عليه.
٢٠٥٧. العاشر: من طاف بالبيت، جاز له تأخير السعي إلى بعد ساعة أو العشي
[١] و لا يجوز إلى غد يومه.
٢٠٥٨. الحادي عشر: لا يجوز تقديم السعي على الطواف،
فإن قدّمه لم يجز، و لو طاف بعض الطواف، ثمّ مضى إلى السعي ناسيا، ثمّ ذكر في أثناء السعي نقصان الطواف، رجع فأتمّ طوافه، ثمّ عاد فتمّم سعيه.
[١]. في «أ»: أو العشاء.