تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧٠ - الفصل الثالث في كيفيّة الإحرام
و لو تعيّن أحدهما انصرف إليه، و لو أحرم بهما معا لم يصحّ، قال الشيخ:
و يتخيّر. و كذا لو شكّ هل أحرم بهما أو بأحدهما فعل أيّهما شاء [١]، و لو تجدّد الشك بعد الطواف، جعلها عمرة متمتّعا بها إلى الحجّ.
١٩٥٤. السابع: لو نوى الإحرام بنسك و لبّى بغيره،
انعقد ما نواه، دون ما تلفّظ به.
١٩٥٥. الثامن: يستحبّ أن يذكر في لفظه ما يقصده من أنواع الحجّ،
و لو اتّقى كان الأفضل الإضمار.
١٩٥٦. التاسع: التلبيات الأربع واجبة و شرط في الإحرام للمتمتّع و المفرد،
فلا ينعقد إحرامهما إلّا بها، أو بالإشارة للأخرس و عقد قلبه بها، و أمّا القارن فله أن يعقد بها أو بالإشعار، أو بالتقليد لما يسوقه.
١٩٥٧. العاشر: صورة التلبيات الواجبة:
لبّيك، اللّهم لبّيك، لبّيك، إنّ الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبّيك؛ ذكره الشيخ (رحمه اللّه) في كتبه [٢].
و قال ابن إدريس: هذه الصورة ينعقد بها الإحرام كانعقاد الصلاة بتكبيرة الاحرام [٣].
و في رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق (عليه السلام):
«لبّيك، اللّهم لبّيك، لبّيك، لا شريك لك لبّيك» [٤].
[١]. المبسوط: ١/ ٣١٧.
[٢]. المبسوط: ١/ ٣١٦، و النهاية: ٢١٥.
[٣]. السرائر: ١/ ٥٣٦.
[٤]. الوسائل: ٩/ ٥٣، الباب ٤٠ من أبواب الإحرام، الحديث ٢.