تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦٦ - الفصل الثاني في مقدمات الإحرام
الفصل الثاني: في مقدمات الإحرام
و فيه ثمانية مباحث:
١٩٤٠. الأوّل: يستحبّ لمن أراد التمتّع أن يوفّر شعر رأسه و لحيته من أوّل ذي القعدة،
و لا يمسّ منهما شيء، و يتأكّد عند هلال ذي الحجة، فإن مس منهما شيئا ترك الأفضل و لا شيء عليه، و في الاستبصار [١] و النهاية [٢] هو واجب يجب معه الدم، و هو خيرة المفيد [٣].
١٩٤١. الثاني: يستحبّ للمعتمر توفير شعر رأسه في الشهر الّذي يريد فيه الخروج إلى العمرة.
١٩٤٢. الثالث: يستحبّ له إذا بلغ الميقات التنظيف بإزالة الشعر،
و نتف الإبط، و قصّ الشارب [٤] و تقليم الأظفار، و حلق العانة، و الإطلاء، و لو كان قد أطلى قبل الإحرام اجتزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما، فإن مضت استحبّ له الإطلاء ثانيا.
و الإطلاء أفضل من الحلق، و الحلق أفضل من نتف الإبط.
١٩٤٣. الرابع: يستحبّ له الغسل إذا أراد الإحرام من الميقات،
و ليس بواجب
[١]. الاستبصار: ٢/ ١٦١ في ذيل الحديث ٥٢٥، و التهذيب: ٥/ ٤٨ في ذيل الحديث ١٤٨.
[٢]. النهاية: ٢٠٦، و المبسوط: ١/ ٣٠٩.
[٣]. المقنعة: ٣٩٦.
[٤]. في «ب»: و قصر الشارب.