تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥٥ - الخامس إمكان المسير
١٩٠٣. الرابع عشر: لو ارتدّ بعد أداء الحجّ مسلما،
لم يجب عليه إعادته، و قوّى في المبسوط [١] الإعادة، و لو أحرم، ثمّ ارتدّ، ثمّ عاد إلى الإسلام، كان إحرامه باقيا، و بنى عليه.
١٩٠٤. الخامس عشر: الأعمى يجب عليه الحجّ مع الشرائط،
و وجود قائد يهديه مع الحاجة.
١٩٠٥. السادس عشر: شرائط الوجوب في الرجل هي شرائطه في المرأة،
فإذا اجتمعت الشرائط وجب عليها الحجّ، و إن لم يكن لها محرم.
و لو لم تجد الثقة، و خافت من المرافق، اشترط المحرم، و هو الزوج، أو من تحرم عليه على التأبيد نسبا و رضاعا.
و من تحرم عليه في وقت دون آخر كزوج الأخت، و العبد، فليس بمحرم.
فلو كان الأب يهوديّا أو نصرانيّا فالوجه أنّه محرم، أمّا المجوسي فالوجه أنّه ليس بمحرم، و الأقرب اشتراط البلوغ و العقل في المحرم.
١٩٠٦. السابع عشر: نفقة المحرم في محلّ الحاجة إليه عليها،
فيشترط في استطاعتها ملك زاده و راحلته زيادة على ما تقدّم، و لو امتنع المحرم من الحجّ مع بذلها له النفقة، فهي كالفاقدة المحرم.
و لو احتاجت إليه لعدم النفقة [٢] و الحاجة إلى الرفيق، فالوجه أنّه لا يجب عليه إجابتها.
[١]. المبسوط: ١/ ٣٠٥.
[٢]. هكذا في النسختين و الظاهر وقوع تحريف في الكلام و الصحيح «و لو احتاجت إليه مع عدم النفقة» و عليه يكون قوله: «و الحاجة إلى الرفيق»، جملة توضيحية لانفهامها من قوله: «و لو احتاجت».