تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥ - الفصل الثالث في الأحكام و الأواني
٥١. الحادي و العشرون: الحيوان المتولّد من الأجسام الطاهرة كالفارة، طاهر،
و كذا من النّجسة كدود العذرة. و الآدمي ينجس بالموت إجماعا منّا.
٥٢. الثاني و العشرون: الصيد المحلّل إذا وقع في الماء القليل مجروحا خاليا من النجاسة، فمات فيه،
فإن كان الجرح قاتلا، فهو حلال، و الماء طاهر، و إلّا فلا فيهما، سواء علم استناد الموت إلى الماء أو اشتبه، و لو قيل: انّه مع الاشتباه، يكون الماء طاهرا، و الحيوان محرّما، عملا بالأصلين كان قويّا.
٥٣. الثالث و العشرون: لو لاقى الحيوان الميّت أو غيره من النجاسات [١] ما زاد على الكرّ من الماء الجامد،
ففي التنجيس إشكال، ينشأ من قوله (عليه السلام):
«إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» [٢].
و اليبوسة غير مخرجة عن الحقيقة، بل مؤكّدة لتحقّقها.
و لو نقص [٣] عن الكرّ، فهل يكون حكمه حكم الجامدات أم لا؟ فيه تردّد.
٥٤. الرابع و العشرون: الثلج إن أمكن التطهير به بأن يعتمد المتطهر عليه حتّى يتحقّق مسمّى الغسل جاز،
و إلّا فلا.
و لو اتّصل بالثلج الكثير ماء قليل و وقع فيه نجاسة، ففي نجاسته إشكال، من حيث إنّه متّصل بالكر، و انّه متّصل بالجامد اتّصال مماسّة لا ممازجة و اتحاد.
٥٥. الخامس و العشرون: إذا كان معه إناء ان نجس أحدهما و اشتبه،
[١]. في «ب»: من النجاسة.
[٢]. وسائل الشيعة: ١/ ١١٧ الباب ٩ من أبواب الماء المطلق، الحديث ٢.
[٣]. في «أ»: فلو نقص.