تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤ - الفصل الثالث في الأحكام و الأواني
فالأصل الصّحة. و لو علم سبقها على الطهارة، و شكّ في بلوغ الكرّية أعاد، و لو شكّ في نجاسة الواقع، أو في كون الحيوان الميّت من ذوات الأنفس، بنى على الطهارة.
٤٧. السابع عشر: إذا حصل الجنب عند غدير أو قليب، و خشي إن نزل فساد الماء،
رشّ عن يمينه و يساره و أمامه و خلفه، ثمّ استعمله.
٤٨. الثامن عشر: إذا كان على جسد الجنب أو الحائض نجاسة عينيّة،
كان المستعمل نجسا إجماعا. أمّا لو خليا عنها، فهو طاهر أيضا. و في التطهير به خلاف سبق.
فلو بلغ المستعمل في الكبرى كرّا تردّد الشيخ في زوال المنع [١]، و عندنا لا إشكال.
أمّا المستعمل في الأغسال المسنونة [٢] أو غسل الثوب أو الآنية الطاهرين، فانّه مطهّر إجماعا.
٤٩. التاسع عشر: غسالة الحمام لا يجوز استعمالها.
و في رواية عن الكاظم (عليه السلام):
«لا بأس بها» [٣].
٥٠. العشرون: حيوان الماء إن كان ذا نفس سائلة كالتمساح،
ينجس الماء بموته فيه إن كان قليلا، و إلّا فلا.
[١]. لاحظ الخلاف: ١/ ١٧٣، المسألة ١٢٧ من كتاب الطهارة.
[٢]. في «ب»: في الأغسال المندوبة.
[٣]. وسائل الشيعة: ١/ ١٥٤، الباب ٩ من أبواب الماء المضاف، الحديث ٩.