تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣ - الفصل الثالث في الأحكام و الأواني
لا يكفيه للطهارة، و معه ماء ورد إذا تمّم به كفاه و لم يخرج عن الإطلاق، جاز له التتميم، و الطهارة به، و هل يجب؟ نصّ الشيخ على عدمه [١]، و عندي فيه إشكال.
٤١. الحادي عشر: الماء إذا تغيّر بطول بقائه، لم يخرج عن كونه مطهّرا
ما لم يسلبه التغيّر الإطلاق، لكنّه مكروه، لقول الصادق (عليه السلام) في الماء الآجن:
«لا يتوضّأ منه إلّا أن لا تجد غيره» [٢].
٤٢. الثاني عشر: الحوض الصغير من الحمام، إذا نجس لم يطهر بإجراء المادة إليه
ما لم تغلب عليه.
٤٣. الثالث عشر: لو وجد في الكرّ نجاسة، و شكّ في وقوعها قبل بلوغ الكرّية أو بعدها،
فالأصل الطهارة.
٤٤. الرابع عشر: لو شك في نجاسة متيقّن الطهارة، أو في طهارة متيقّن النجاسة،
بنى على اليقين. و لو وجده متغيّرا، و شك في استناد التغيّر [٣] إلى النجاسة، بنى على الطّهارة.
٤٥. الخامس عشر: لو أخبره عدل بنجاسة الماء،
لم يجب القبول و إن أسندها [٤] إلى سبب. و لو شهد عدلان بالنجاسة، وجب الاجتناب، و لهذا يرده المشتري، و خلاف ابن البرّاج ضعيف [٥].
٤٦. السادس عشر: لو علم بالنجاسة بعد الطهارة، و شكّ في سبقها عليها،
[١]. المبسوط: ١/ ١٠.
[٢]. لاحظ الوسائل الشيعة: ١/ ١٠٣، الباب ٣ من أبواب الماء المطلق، الحديث ٢.
[٣]. في «ب»: في استناد التغيير.
[٤]. في «أ»: و لو أسندها.
[٥]. المهذب: ١/ ٣٠.